أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بالرباط، قرارا يعتبر اعتراف زوجة بتبادل قبل مع رجل من غير محارمها ، جريمة الخيانة الزوجية قائمة.
ووأضحت محكمة النقض أنه « يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له استندت على صواب في إدانة الطاعنة من أجل جنحة الخيانة الزوجية إلى اعترافها في محضر الشرطة القضائية بتبادل القُبل مع رجل أجنبي عنها ».
وسجلت محكمة النقض، في قراراها .. أن الاعتراف « فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها، فهو خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين، وإن هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عنها، وبالتالي وسيلة إثبات قانونية طبقاً لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي، وتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً ».