اتفق المغرب وإسبانيا على تسريع أجندة التعاون للتنقيب عن النفط في سواحل الصحراء المغربية المتاخمة لجزر الكناري، حيث من المنتظر أن تستغل المملكة الأرخبيل البحري المقابل للأقاليم الجنوبية، في وقت ما تزال مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الرباط ومدريد قضية شائكة، خاصة في ما يتعلق بترسيم الجزر الصغيرة والمناطق التي تحتلها إسبانيا في المتوسط إضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في الأطلسي والتداخل مع جزر الكناري.
وكشف أنخيل فيكتور توريس، رئيس جزر الكناري، أن المغرب قد بدأ فعلا التنقيب عن النفط في المياه الخاضعة لولايته القضائية التي لا تؤثر على أرخبيل الكناري.
“ترفض حكومة جزر الكناري رفضًا قاطعًا أي تنقيب عن النفط في مياه الكناري. هذه الاستطلاعات والدراسات التي أجازها المغرب كانت منذ شهور أو سنوات”، قال الرئيس الكناري.
وتقوم شركة Eni الإيطالية، التي وقعت على عقد مع المملكة المغربية، بعمليات استكشاف في منطقة طرفاية منذ عام 2017، عندما توصلت إلى اتفاق مع Onhym للحصول على تصاريح التنقيب في المياه المغربية.
وتستغل هذه الشركة ما مجموعه 23 ألف كيلومتر مربع، على الجانب الأطلسي وأمام مدن سيدي إفني وطان طان وطرفاية. وقامت “إيني” بدورها ببيع 30 % من هذه الرخصة لقطر للبترول، التي تشارك فيها في التنقيب بنسبة 45 %؛ بينما تستغل الشركة المغربية الحكومية نسبة 25 في المائة.
وحسب مصادر espiral21 الإسبانية، فقد طالب المغرب بهامش التحرك في الأطلسي قبالة الصحراء للتنقيب عن النفط في البحر، مع فرض الوصاية على حطام السفن الموجودة في المنطقة المحددة سلفاً وعمليات الإنقاذ.
وتقترح مدريد تحديد المساحة البحرية المتداخلة مع المغرب عند خط عرض 27 درجة 40 ‘شمالًا كحد جنوبي للتفاوض، غير قابل للتصرف، بحيث لا يمكن التفاوض على المياه الواقعة جنوبها إلا مع من يتمتع بسيادة الدولة.
وتتداخل المنطقة المقترحة من الجانب المغربي مع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الإسبانية.
ويملك المغرب في ما يخص المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوقا سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى لاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة.
وتشيرُ المادة 74 من اتفاقية قانون البحار إلى أنه “يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي، كما أشير إليه في المادة 37 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، من أجل التوصل إلى حل منصف”.
وفي حالة وجود “صدام” بين الدول المتقابلة، تودع الدولة الساحلية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الخرائط والمعلومات ذات الصلة؛ بما في ذلك البيانات الجيوديسية، التي تصفُ بشكلٍ دائمٍ الحدود الخارجية لجرفها القاري ويتولى الأمين العام الإعلان الواجب عنها”.
متابعة :
20/09/2022