في خطوة جديدة، قررت المحكمة الإدارية بالرباط السماح برفع الحجز التحفظي على أموال الشركات في حال أثبتت الشركة أن الحجز يعرقل نشاطها العادي. هذا القرار جاء بناءً على دعوى تقدمت بها شركة خاصة في الرباط تطالب بإيقاف إجراءات حجز تحفظي على مستحقاتها لدى عملائها، حيث كان الحجز لصالح إدارة الضرائب لاستخلاص مستحقات ضريبية متراكمة.
تفاصيل القضية تشير إلى أن الشركة تقدمت بالدعوى بتاريخ 1 أبريل 2024، بعدما فوجئت بقرار حجز تحفظي صدر بتاريخ 17 يناير 2024 في الملف رقم 2024/7102/49. الحجز كان بمبلغ قدره 59,490,650 درهم، وأثر على مستحقات الشركة لدى مجموعة من عملائها. الشركة المدعية طلبت رفع الحجز لعدم استناده على أساس قانوني صحيح.
رفضت المحكمة طلب الشركة، موضحة أن الوثائق المقدمة لم تثبت بشكل كاف أن الحجز التحفظي عرقل نشاط الشركة العادي. القرار القضائي أكد على أن القانون يميز بين الحجز التحفظي على المنقولات والعقارات والحجز على المبالغ المالية، ويشير إلى أنه في غياب نص قانوني صريح يمنع الحجز التحفظي على المبالغ المالية، يمكن للشركة رفع الحجز إذا أثبتت أن الحجز يعرقل نشاطها العادي. هذا الاجتهاد يضيف قاعدة جديدة تتيح للشركات فرصة لإثبات تأثير الحجز التحفظي على أنشطتها ورفع الحجز بناءً على ذلك.
22/05/2024