صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون رقم 43-22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويشمل هذا القانون الجديد عددا من التدابير البديلة للعقوبات السجنية التقليدية، من بينها العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق، وتُطبق هذه العقوبات البديلة على الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن خمس سنوات.
وشدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن الوضع الحالي للمؤسسات السجنية في البلاد يستدعي اعتماد نظام للعقوبات البديلة، وتوفير إطار قانوني متكامل ينظم هذه العقوبات وفقاً لقواعد القانون الجنائي المتعلقة بالعقاب، بالإضافة إلى آليات وضوابط إجرائية في قانون المسطرة الجنائية لمتابعة وتنفيذ هذه العقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب كانت قد صادقت في أكتوبر الماضي على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بأغلبية 18 نائبا، مع امتناع 8 نواب من الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أي معارضة.
كواليس الريف: متابعة
30/05/2024