في خطوة قضائية تؤكد على الالتزام بحقوق الفرد ، قضت محكمة مراكش الابتدائية ، بالسماح لتلميذة بارتداء الحجاب داخل مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب. حيث أصدرت القاضية قرارًا بالسماح للطالبة بالولوج إلى الفصول الدراسية مع فرض غرامة تصل إلى 500 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار، في حال عدم الامتثال من قبل المؤسسة التعليمية.
وكانت التفاصيل تشير إلى أن المدرسة قامت بمنع الطالبة من دخول الفصول بسبب ارتدائها الحجاب، مستندة إلى قواعد داخلية تمنع رموز الديانة في المؤسسة. وتفسير الحكم القضائي أن هذا الإجراء يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا في المملكة المغربية.
وفي تفاعل قانوني يبرز حرية التعبير الديني، استندت الدفاعات إلى أن ارتداء الحجاب للتلميذة لا يشكل تهديدًا للنظام العام أو حقوق الآخرين، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها بإلزام المؤسسة بالسماح للتلميذة بدخول الفصول الدراسية.
تبدو هذه القضية نقطة تحول في حقوق الطلبة والطالبات في المغرب، مؤكدة على الأبعاد القانونية والدستورية للحفاظ على التنوع الثقافي والديني داخل المؤسسات التعليمية.
23/06/2024