أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مشروع مرسوم يهدف إلى تفعيل القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”. وقد صادق المجلس الحكومي على هذا المرسوم الخميس، بعد تقديمه من قبل الوزير المعني بالقطاع. ونص المرسوم، بالإضافة إلى مذكرته التقديمية على أن تكون الوكالة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يشمل المرسوم تحديد ممثلي الإدارة في مجلس إدارة الوكالة، وكيفية تعيين شخصيتين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في مجال تحاقن الدم. ولتنفيذ أحكام المادة 21 من القانون رقم 11.22، أحال المشروع إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة لتحديد قائمة العقارات والمنقولات التابعة لمِلْك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم، التي ستُوضع مجانا تحت تصرف الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأكد المرسوم أن مجلس إدارة الوكالة سيكون تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وسيضم ممثلين عن رئيس الحكومة، والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والمالية، والصحة، والصناعة، والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، وشخصيتين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في مجال تحاقن الدم. وأشار المرسوم إلى أن تنفيذ هذا النص القانوني موكل إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل فيما يخصه.
12/07/2024