أحال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 الصادر بتاريخ 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، حيث اقترح الفريق عدم حجز الوسائل المستعملة في نقل المخدرات إن كانت مملوكة للغير حسن النية، أي الغير الذي لا علم مسبقا له باستعمال وسيلة النقل المملوكة له في نقل الممنوعات.
وينص منطوق الفصل المذكور على أنه يتعين على المحاكم أن تصادر المواد والنباتات المحجوزة وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة، وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد والنباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها، وذهب مقترح التعديل إلى أن هذه الفقرة “تنص على وجوب مصادرة وسائل النقل المستعملة في نقل المخدرات، بغض النظر عما إذا كانت هذه الوسائل في ملكية المتهم أم في ملكية الغير، سواء كان الغير حسن النية أو سيء النية”.
وتابع التعليل الذي رافق المقترح الذي تقدمت به النائبة البرلمانية زينة إدحلي وباقي أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، والذي اطلعت عليه هسبريس، بأن “القضاء يقضي في أحكامه بمصادرة وسائل النقل المستعملة في نقل المخدرات ولو كانت هذه الوسائل في ملكية الغير، وأن هذا الغير غير مشترك في الاتجار أو نقل المخدرات، ولو كان أيضا غير متابع ولا علم له في استعمال المتهم لوسيلة النقل المسلمة له لأغراض مشروعة في نقل المخدرات”.
ومما جاء في المقترح كذلك أن “الحكم بالمصادرة، كتدبير وقائي، يقتضي أن تكون الوسائل والأشياء المحكوم بمصادرتها جريمة من حيث صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها، والغاية هي حماية المجتمع من إعادة ارتكاب جرائم أخرى، وهو ما لا ينطبق، حكما وواقعا، على وسائل النقل المشروعة التي لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 89 من القانون الجنائي”.
وإمعانا في الدفاع عن تعديل الفصل المذكور، قالت الوثيقة إن “الواقع يبين أن بعض المتاجرين في المخدرات يستعملون لنقلها العربات المكتراة بوثائق قانونية ودون اتفاق مسبق من أجل استعمالها في نقل المخدرات، وعند ضبطهم، تحكم المحكمة بمصادرتها، تبعا للفصل سالف الذكر، رغم أن ملكيتها تعود للغير وأن هذا الغير حسن النية ولا علم له باستعمال السيارة لأغراض غير مشروعة، فيتم الإضرار بالمصالح المادية لوكالات الكراء، خاصة وأنها غالبا ما تكون مثقلة بالقروض”.
وسيكون نص الفصل بعد التعديل المقترح، وفقا للمصدر ذاته، على الشكل التالي: “يتعين على المحاكم المرفوعة إليها القضية في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد والنباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي، وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة، وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد والنباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها ما لم تكن مملوكة للغير حسن النية”.
09/11/2024