صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد جلسة ماراثونية امتدت من مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء. وحصل المشروع على تأييد 22 نائبًا مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع. الجلسة حضرها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، حيث جرى التصويت على أكثر من 330 تعديلًا قدمتها مختلف المكونات النيابية.
تركزت التعديلات الرئيسية على إدراج ديباجة تحدد الأسس والمبادئ العامة للقانون، وإضافة فصول جديدة تشمل التعاريف ومجالات التطبيق والمبادئ العامة، وهو ما حظي بإجماع النواب. كما تضمنت تعديلات مهمة حذف نصوص تمنع الإضراب لأهداف سياسية، وإعادة صياغة المادة الرابعة لتحديد الجهات المخولة بممارسة هذا الحق. وشملت التعديلات إلغاء مقتضيات المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، مع تخصيصها لتحديد شروط وآجال الإضراب في القطاعين العام والخاص.
في خطوة لافتة، أقرت اللجنة تعديلًا حكوميًا لحذف المادة 21 وإضافة نص جديد ينظم ممارسة الإضراب في المرافق الحيوية، مع إلزامية توفير حد أدنى من الخدمة في قطاعات مثل الصحة، القضاء، والنقل، لضمان استمرارية المرافق العامة. كما شملت التعديلات حذف مواد متعددة من المشروع وإلغاء العقوبات الحبسية وعبارة “العقوبة الجنائية الأشد”، مما يشير إلى رغبة في تبني صيغة توافقية تأخذ بعين الاعتبار مخاوف الأطراف المختلفة.
04/12/2024