قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تُعتبر “مخطئة” من جانب المحاكم في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته، الخميس، ضد فرنسا.
وحكمت المحكمة لصالح المدعية، وهي امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، حصل زوجها على الطلاق لمجرد أنها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
وفي حكم أصدرته الخميس، ذكّرت المحكمة التي تعقد جلساتها في ستراسبورغ، بأن “أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي”.
وأضافت “لا تستطيع المحكمة أن تقبل، كما تقترح الحكومة، أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقات الجنسية المستقبلية”، وفق ما تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت المدعية في بيان أرسلته محاميتها ليليا محيسن “آمل أن يشكل هذا القرار نقطة تحول في النضال من أجل حقوق المرأة في فرنسا”.
في يوليو 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في ڤرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير “الغياب الدائم للحياة الجنسية بين الزوجين”.
لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في ڤرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة حصرا، معتبرة رفضها “العلاقات الحميمة مع زوجها” بمثابة “خطأ”.
وبعد ذلك، رفعت الزوجة القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مستندة إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
23/01/2025