قام قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بسؤال النائب الرابع لرئيس جماعة بوعرك بإقليم الناظور “ميمون بنعمرو” ، أول أمس الأربعاء ، حول توقيعه لخمس شهادات إدارية تتعلق بعقاراته دون تفويض ، وكان رد بنعمرو ، أنه قام بإصدارها في وقت لم يكن للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية وجود ( حسب زعمه ) ، لكن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، قاموا بأخذ جميع الشواهد الإدارية، الموقعة من طرف المعني ، في إنتظار إصدار تقرير في هذا الشأن وإحالته على الجهات المختصة ، وهنا قد يتخذ عامل إقليم الناظور قرارًا بتوقيفه عن ممارسة مهامه وإحالة ملفه إلى المحكمة الإدارية للنظر في مسطرة العزل.
ويمنح القانون المنظم للجماعات الترابية العامل صلاحية مراسلة أعضاء المجالس الجماعية لطلب إيضاحات كتابية في حالة ارتكابهم أفعالاً مخالفة للقوانين، وإذا لم تكن الإيضاحات مقنعة، يمكنه إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزلهم.
وفي حالات مشابهة سابقة بالمغرب، تم عزل مسؤولين جماعيين بسبب إصدارهم لشهادات إدارية دون توفرهم على التفويض القانوني اللازم. على سبيل المثال، قضت المحكمة الإدارية بوجدة بعزل نائبين لرئيس جماعة سلوان ، وإدارية الرباط قضت بعزل النائب الأول لرئيس جماعة قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة، بعد توقيعه على شهادة مطابقة دون تفويض … كما تم عزل النائب الأول لرئيس جماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، بسبب توقيعه على شواهد إدارية دون تفويض كذلك .
07/02/2025