في سابقة مثيرة، يواصل رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وجدة–الناظور–الحسيمة ، ميمون بوكرين ، ممارسة مهامه، رغم صدور حكم قضائي نهائي يقضي بعزله. الحكم، الذي أصدرته المحكمة الإدارية بوجدة، تم تأييده استئنافيًا من محكمة الرباط الإدارية، ورفضت محكمة النقض الطعن فيه، ما يجعله واجب التنفيذ دون أي لبس قانوني.
تعود فصول القضية إلى انتخابات 29 مارس 2024، التي جرت في ظروف مثيرة للجدل، حيث تم نقل الرئيس المنتخب آنذاك في حالة صحية حرجة من مستشفى بالرباط مباشرة إلى قاعة الاقتراع بوجدة.
وبعد الطعن في شرعية انتخابه، قضت المحكمة بعزله لمخالفته المادة 42 من قانون المفوضين القضائيين لسنة 2006، التي تحظر شغل منصب الكاتب العام لفترتين متتاليتين.
ورغم أن الحكم صدر بالنفاذ المعجل، فإن المعزول لا يزال يصدر البيانات ويمارس صلاحياته، آخرها بتاريخ 20 مارس 2025، مما يثير تساؤلات حول سبب عدم تنفيذ القرار. فالقانون واضح في هذا الشأن، حيث تحصر المادة 361 من قانون المسطرة المدنية حالات إيقاف التنفيذ، والتي لا تنطبق على هذه الحالة.
هذا الوضع يضع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في موقف محرج، باعتبارها الجهة الوصية على المهنة، كما يثير تساؤلات حول مدى احترام الأحكام القضائية داخل مؤسسة يفترض فيها تنفيذ القانون. فهل سيكون هناك تحرك حاسم لتنفيذ الحكم، أم أن الاستثناء سيصبح القاعدة؟