أصدرت النيابة العامة اليوم الإثنين 7 أبريل الجاري، توضيحا بخصوص ما يروج حول منع الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، وما أعقبه من إعلان المعني بالأمر دخوله في إضراب عن الطعام واعتصام احتجاجي، معتبرة أن هذه الادعاءات تفتقد لأي أساس قانوني أو واقعي، وتندرج في إطار محاولات للتأثير غير المشروع على مسار قضية قضائية لا تزال رائجة أمام القضاء.
وأكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن قرار منع المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأي نشاط سياسي أو علمي أو حقوقي، بل يرتبط مباشرة بمسطرة قضائية جارية تتعلق بالاشتباه في ارتكابه لأفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال، استنادا إلى معطيات تفيد توصله بتحويلات مالية هامة من الخارج، واقتنائه لعقارات كانت موضوع تصاريح بالاشتباه وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، قدم على إثره المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق رسمي في مواجهته، وذلك استنادا إلى الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي، ويتابع المعطي منجب حاليا من أجل “الاشتباه في ارتكابه لجريمة غسل الأموال عن طريق إخفاء أو تمويه المصدر أو طبيعة أو طريقة التصرف في متحصلات ناتجة عن جريمة أصلية”.
وفي هذا الصدد، أوضح النائب الأول لوكيل الملك أن قرار منع المعني بالأمر من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز سفره، صدر عن قاضي التحقيق طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تجيز اتخاذ مثل هذا الإجراء خلال مرحلة التحقيق لضمان حضور المتهم وعدم فراره، دون أن يكون هذا الإجراء محددا بأجل زمني معين أو خاضع لمقتضيات المادة 160 من القانون ذاته.
أما بخصوص إعلان الإضراب عن الطعام، الذي بدأه المعطي منجب يوم 3 أبريل 2025، مع تنظيم اعتصام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد شددت النيابة العامة على أن هذا القرار يبقى في إطار حرية شخصية للمعني بالأمر، لكنه لا يغير من طبيعة المسطرة القضائية الجارية، التي تخضع لاختصاص القضاء وحده، ولا يمكن بأي حال أن تكون وسيلة للضغط على مجريات البحث أو التأثير على استقلالية القضاء.
وفي ما يتعلق بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، فقد أكدت النيابة العامة أن لا علاقة له بالقضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، باعتبار أن هذه الجريمة مستقلة قانوناً عن الجريمة الأصلية التي تتعلق بها الأموال محل الاشتباه، وتخضع لإجراءات قضائية خاصة بها.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن العدالة تضمن لكافة الأطراف حقوقهم الكاملة، بما فيها الحق في الدفاع والتمتع بشروط المحاكمة العادلة، داعية إلى احترام سلطة القضاء وتفادي ترويج مغالطات من شأنها المساس بحسن سير العدالة.
07/04/2025