قائد مدينة السعيدية رفض تسليم الوصل النهائي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، رغم أن الجمعية استوفت كل الشروط القانونية لتأسيسها.، هذا الرفض ( وفق مصدر من الجمعية ) يُعد خرقاً واضحاً للقانون المغربي، خصوصاً الظهير الشريف 1.58.376، الذي ينص على إلزامية تسليم الوصل النهائي في أجل أقصاه 60 يوماً بعد الإيداع القانوني للملف، ما لم توجد موانع قانونية صريحة ومعلنة.
القرار ( بحسب ذات المصدر ) يُخالف أيضاً الفصل 12 من الدستور المغربي الذي يضمن حرية تأسيس الجمعيات، كما يُناقض التزامات المغرب الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
القائد، بصفته ممثلاً للإدارة الترابية، مُلزم بتطبيق القانون، وليس له سلطة تقديرية لرفض الحق دون تعليل قانوني واضح. وأي تجاوز في هذا السياق يُعتبر شططاً في استعمال السلطة ويُهدد مبدأ دولة الحق والقانون، خاصة حين يتعلق الأمر بجمعية تُدافع عن حقوق الإنسان.
السؤال المطروح: هل هذا التعنت يدخل في إطار تضييق ممنهج على العمل الحقوقي؟ ولماذا يُمنع صوت مدني حر من ممارسة دوره المشروع؟
رئيس الجمعية يدعو إلى مراجعة القرار، وفتح تحقيق مسؤول يعيد الاعتبار للقانون ويُعزز الثقة بين الدولة والمجتمع المدني، مع الحفاظ على الاحترام الكامل لمؤسسات الدولة.