kawalisrif@hotmail.com

محكمة النقض تُعيد النظر في تعويضات أجير موقوف

محكمة النقض تُعيد النظر في تعويضات أجير موقوف

قضت محكمة النقض بإلغاء حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، سبق أن أيد قراراً ابتدائياً قضى بتعويض أجير شغل منصب رئيس فريق ومندوب للأجراء، بعد أن تم توقيفه عن العمل. واعتبرت المحكمة أن المطالبة بالتعويضات المرتبطة بعقد الشغل جاءت في توقيت غير مناسب، كون العقد ما يزال “معلّقاً” في انتظار الحسم القضائي النهائي في الدعوى الإدارية المتعلقة بشرعية توقيفه.

المشغلة، التي تقدّمت بطلب النقض، أكدت أن قرارها لم يكن فصلاً تعسفياً، بل مجرد إجراء مؤقت في انتظار صدور قرار قضائي بشأن الطعن الذي تقدّمت به ضد قرار مفتش الشغل، والذي كان قد رفض طلبها بفصل الأجير. كما اعتبرت أن اعتبار التوقيف المؤقت فصلاً نهائياً يتعارض مع المقتضيات القانونية، خاصة المادة 459 من مدونة الشغل، التي تحدد المساطر الواجب اتباعها لفصل مندوبي الأجراء. المحكمة بدورها أيّدت هذا الطرح، معتبرة أن القرار المطعون فيه افتقر إلى التعليل القانوني السليم، مما استوجب نقضه.

وأوضحت محكمة النقض أن عقد الشغل يظل في حالة “تعليق” طيلة فترة النظر في الطعن الإداري، ولا يمكن المطالبة بالتعويضات الناتجة عن الفصل إلا بعد صدور حكم نهائي بشأن مشروعية القرار الإداري. كما اعتبرت أن قرار محكمة الاستئناف جاء مشوباً بنقص في التعليل، لا سيما أنه لم يُعالج بشكل كافٍ دفوع المشغلة بخصوص رفض طلبها المضاد، وهو ما شكّل سبباً إضافياً لنقض الحكم. ويُشار إلى أن أصل النزاع يعود، وفق ما ذكرته المشغلة، إلى تأسيس الأجير شركة منافسة بالتنسيق مع زميل له، ما اعتُبر إخلالاً بواجب الأمانة المهنية.

31/07/2025

Related Posts