kawalisrif@hotmail.com

النيابة العامة تفقد حق الطعن المطلق في الأحكام النهائية

النيابة العامة تفقد حق الطعن المطلق في الأحكام النهائية

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك عقب إحالة تقدم بها رئيس مجلس النواب في صيغته النهائية التي صادق عليها مجلس المستشارين خلال القراءة الثانية. وأكد القرار أن مواد أساسية من ضمنها المادة 17، التي تخول للنيابة العامة الطعن في الأحكام القضائية النهائية دون تقيد بآجال محددة، لا تحترم الضوابط الدستورية، إلى جانب فقرات أخرى من مواد متعددة اعتبرت أنها تمنح سلطات تقديرية غير مقيّدة للجهات القضائية والوزارة المكلفة بالعدل.

وشددت المحكمة في قرارها أن المادة 17، في فقرتها الأولى، تتعارض مع مبدأ الأمن القضائي واستقرار المعاملات، حيث تتيح للنيابة العامة الطعن في مقررات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به داخل أجل خمس سنوات، دون تحديد الحالات التي يُسمح فيها بذلك. هذا الغموض، وفق منطوق القرار، يمنح صلاحيات استثنائية للنيابة العامة دون ضوابط قانونية موضوعية، مما ينسف الضمانات القانونية المكفولة للأطراف، ويخرق مبدأ استقرار الأحكام القضائية.

كما اعتبرت المحكمة أن هذه الفقرة تُخلُّ بالمبادئ التي نص عليها الدستور، خصوصاً في الفصل السادس الذي يقر بأن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والفصل 117 الذي يكرس دور القاضي في حماية الحقوق والأمن القضائي للمواطنين. وخلص القرار إلى أن المشرع فشل في تقنين نطاق هذا الاستثناء، وهو ما أدى إلى الحكم بعدم دستورية هذه المادة، إلى جانب فقرات أخرى مرتبطة بها، تشمل المواد 84، 90، 107، ومواد إضافية يصل عددها إلى أكثر من عشرين مادة.

06/08/2025

Related Posts