صادقت المحكمة الدستورية على دستورية التعديلات المدرجة ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تقضي بمنع رفع اللافتات أو تنظيم اعتصامات داخل قبة البرلمان. واعتبرت المحكمة في قرارها أن هذه التعديلات تهدف إلى الحفاظ على سير الجلسات واللجان الدائمة بشكل منظم وفعّال، دون ما قد يشوش أو يربك المناقشات البرلمانية. وأكدت أن هذا المنع لا يتعارض مع روح العمل البرلماني، بل يعزز مسؤولية النواب في الانخراط الجدي ضمن مختلف الأنشطة التشريعية والرقابية.
وأوضحت المحكمة أن مقر البرلمان ليس ساحة للاحتجاج بل فضاء لممارسة وظيفة تشريعية ورقابية تقتضي الانضباط واحترام القواعد التنظيمية. ومن هذا المنطلق، فإن منع الاعتصامات أو رفع اللافتات داخل المجلس لا يعدّ انتقاصاً من حرية التعبير، وإنما تنظيماً يوازن بين الحق في إبداء الرأي ومتطلبات النظام الداخلي، بما يكفل انتظام العمل داخل المؤسسة التشريعية، ويحول دون أي ممارسات قد تمس بجدية النقاشات أو تعطل سير الأشغال.
كما أيدت المحكمة التعديلات التي أدخلت على الفقرة الأخيرة من المادة 392، والتي تربط بين الإخلال بهذه المقتضيات واتخاذ إجراءات تأديبية بناء على المادة 396 من النظام الداخلي. وتشمل التعديلات أيضاً مقتضيات واضحة تنص على أن إبداء الرأي يقتصر على الوسائل الشفوية أو الكتابية دون استعمال وسائل احتجاجية، مع إلزام النواب بالحضور الفعلي في الجلسات وأعمال اللجان، والمشاركة الجادة في الأنشطة البرلمانية، في إطار من الانضباط والمسؤولية.
07/08/2025