أقرت الحكومة المغربية مرسوما تنظيميا جديدا يروم ترسيخ حقوق الأطفال في وضعية إعاقة داخل المنظومة التعليمية، عبر وضع إطار مؤسساتي محكم للتربية الدامجة، وتحديد مهام وهيكلة اللجان الجهوية المكلفة بتتبع هذا الورش الحيوي. وينص المرسوم رقم 2.23.152، المنشور في الجريدة الرسمية، على إحداث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تتولى دراسة وتتبع ملفات تمدرس هؤلاء الأطفال وتوجيههم، بما يضمن إدماجهم في المسار التعليمي والتكويني بشكل منصف وفعّال.
وتتألف هذه اللجان من مدير الأكاديمية بصفته رئيسا، والمدير الإقليمي الذي يقع مقر الأكاديمية ضمن نفوذه، إضافة إلى رؤساء الأقسام المكلفين بالشؤون التربوية والتخطيط والموارد البشرية، ورئيس مصلحة التربية الدامجة، ومفتش في التوجيه التربوي، وطبيب الأكاديمية، ومدير مؤسسة تعليمية يعينه مدير الأكاديمية. كما تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية بالأشخاص في وضعية إعاقة، والصحة، والتكوين المهني، فضلا عن ممثلين لجمعيات متعاقدة مع الأكاديمية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ. وتُعقد اجتماعات هذه اللجان مرتين على الأقل كل سنة، وتختتم أعمالها بإعداد تقرير سنوي مفصل يرفع إلى الوزارات الوصية، دعما لاتخاذ القرار وتجويد السياسات العمومية.
ووفق بلاغ لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فإن هذا المرسوم يندرج في إطار الجهود الوطنية لضمان تعليم دامج وذي جودة للأطفال في وضعية إعاقة، انسجاما مع مقتضيات القانون الإطار 97.13. ويمنح النص القانوني رؤساء اللجان الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية تابعة لها، بما يعزز المقاربة المجالية لمعالجة الملف، ويجسد رؤية المغرب نحو مدرسة دامجة ومجتمع متضامن يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين.
08/08/2025