أصدر هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة توجيهية موجهة إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بهدف توضيح مقتضيات القانون رقم 46/21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. ودعا بلاوي إلى عقد اجتماعات تعريفية مع نواب الوكلاء لتسليط الضوء على مضامين هذا القانون الجديد، وشرح مستجداته، مع الحرص على تفعيل الدور الرقابي والمواكبة التي يخولها القانون للنيابة العامة.
ويهدف القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يوليوز ودخل حيز التنفيذ يوم 12 شتنبر الجاري، إلى وضع إطار تشريعي جديد ينظم مهنة المفوضين القضائيين ويعزز مكانتهم ضمن منظومة العدالة، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المواطنين. كما يؤكد القانون الدور الأساسي للنيابة العامة في متابعة عمل المفوضين القضائيين والإشراف على مهامهم عبر مراقبة وتفتيش مكاتبهم، وفق ما ورد في المادة 79.
وينص القانون على إمكانية توقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه بناء على إذن من وزير العدل، كما أسند للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين صلاحية إبداء الرأي في الإخلالات المهنية المنسوبة لأي مفوض قضائي، حسب المواد 81 و148، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز المساءلة المهنية والرقابة القانونية على ممارسة هذه المهنة الحيوية.
13/09/2025