في خطوة جديدة لتحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالتجارة والمعاملات المالية، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 71.24 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا المشروع التشريعي يندرج ضمن رؤية المملكة لتحديث الإطار القانوني للاقتصاد الوطني، وضمان بيئة أكثر أمانًا ومرونة للمعاملات المالية والتجارية.
ويأتي هذا التعديل، بحسب بايتاس، تجاوبًا مع التحولات السريعة التي يعرفها عالم الأوراق التجارية، ومع حاجات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، خصوصًا لمواجهة ظاهرة الشيكات بدون رصيد التي ما تزال تُشكل هاجسًا للمستثمرين لما تسببه من أضرار اقتصادية واجتماعية تمس الساحب والمستفيد على حد سواء.
ويركّز المشروع على إصلاح شامل للكتاب الثالث من مدونة التجارة، بإدخال تعديلات تُسهم في تعزيز الأمن القانوني ورفع كفاءة النظام التجاري، إلى جانب معالجة الثغرات التنظيمية التي أفرزتها التطورات الحديثة في مجال المعاملات المالية.
ومن بين أبرز المستجدات، تقليص الغرامة المترتبة على إصدار شيك بدون مؤونة من 25% إلى 2% فقط عند تسوية الوضع وأداء قيمة الشيك، وهو إجراء يهدف إلى تشجيع الحلول التصالحية بدل العقوبات القاسية. كما أقر المشروع إمكانية المصالحة في جميع مراحل التقاضي، بل وحتى أثناء تنفيذ العقوبة، مع إسقاط المتابعة في حال التنازل عن الشكوى، إضافة إلى إعفاءات خاصة في الحالات العائلية مثل القضايا بين الأصول والفروع.
ويتضمن النص أيضًا منح الساحب مهلة 30 يومًا قابلة للتمديد مرة واحدة بموافقة المستفيد لتوفير المؤونة اللازمة، بناء على إشعار من النيابة العامة، مع إمكانية إخضاع المعني بالأمر لـ نظام المراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي، بما يضمن الموازنة بين الردع وحماية الثقة في المعاملات التجارية.
09/10/2025