تضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي اطلعت عليه جريدة كواليس الريف، مقتضيات مشددة تحد من أهلية الترشح للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، في مسعى لتعزيز النزاهة والمصداقية في الحياة السياسية. وينص المشروع على منع كل شخص صدر في حقه حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو حكم قضائي بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ، من الترشح لعضوية مجلس النواب.
ويشمل المنع كذلك الأشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية. كما يمتد المنع إلى من صدرت في حقهم أحكام ابتدائية أو استئنافية بالإدانة يترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية. ويُرفع هذا المانع بعد مرور دورتين انتخابيتين كاملتين من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، باستثناء الحالات المتعلقة بجنايات بعقوبات موقوفة التنفيذ.
ويقترح المشروع أيضاً تجريد كل نائب من عضويته في حال وضعه رهن الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، بناءً على إحالة من النيابة العامة أو الجهة المكلفة بتلقي الترشيحات. كما شدد على حالات التنافي، إذ لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس جهة أو أكثر من رئاسة واحدة لمجالس جماعية أو إقليمية أو مهنية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ التفرغ والمسؤولية في تدبير الشأن العام.
24/10/2025











