انضمت الأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية والعاملون بها بمختلف هيئاتهم إلى الفئات الممنوعة قانونا من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب السياسية، إلى جانب القضاة وأفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان السلطة والقوات العمومية وغيرهم من الفئات التي لا يسمح لها القانون بممارسة الحق النقابي أو السياسي. ويأتي هذا الإجراء ضمن التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين العمل الحزبي والوظيفة العمومية ذات الطابع السيادي أو الأمني.
كما تضمن مشروع القانون الجديد مقتضيات تسمح للأحزاب السياسية بتأسيس شركات يكون رأسمالها مملوكا بالكامل لها، بهدف تمويل أنشطتها عبر مجالات محددة، تشمل الإعلام والتواصل الرقمي والنشر والطباعة وخدمات التأطير السياسي. ويلزم المشروع المسؤول الوطني للحزب بإيداع تصريح بتأسيس الشركة لدى وزارة الداخلية خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها، مرفقا بالنظام الأساسي وبيانات مفصلة حول رأس المال وهوية المسيرين ومقر الشركة. كما أوجب التصريح بأي تغيير يطرأ على وضعها القانوني أو المالي، ودمج حساباتها ضمن التقرير المالي السنوي الموجه للمجلس الأعلى للحسابات.
وفي حال مخالفة هذه المقتضيات، ينص المشروع على إمكانية حل الشركة بقرار قضائي بطلب من وزارة الداخلية، دون الإخلال بالإجراءات القانونية الأخرى المعمول بها. كما شدد في شروط تأسيس الأحزاب على ضرورة تقديم تصريح موقّع من 12 عضوا مؤسسا، من بينهم أربع نساء على الأقل، مع إلزامية تمثيل كل جهة من جهات المملكة بعضو واحد على الأقل. كما رفع المشروع من متطلبات التمثيلية الجهوية، حيث أوجب توزيع الألفي عضو مؤسس على مختلف الجهات بنسبة لا تقل عن 5 في المائة لكل جهة، على أن لا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة والنساء عن خمس إجمالي الأعضاء المؤسسين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن والمشاركة الشاملة في الحياة السياسية.
25/10/2025











