أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط اجتهادا قضائيا قضى بتعويض مالي قدره 100 ألف درهم لفائدة شخص سبق أن وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن تصدر في حقه أحكام قضائية نهائية تقضي ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه. واعتبرت المحكمة أن هذا الاعتقال، في ضوء البراءة القطعية، يشكل خطأ موجبا للتعويض، رغم كونه صدر في إطار السلطة التقديرية المخولة للنيابة العامة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاعتقال الاحتياطي، وإن كان يستند إلى مبدأ الملاءمة، لا ينبغي أن ينطوي على تجاوز أو مساس بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور. وأضافت أن ثبوت البراءة النهائية، وليس تلك المبنية على الشك، يطرح مشروعية هذا الإجراء ويكشف آثاره السلبية، مؤكدة أن الضرر الناتج عنه يندرج ضمن الأخطاء القضائية القابلة للتعويض طبقا للفصل 122 من الدستور.
وتعود وقائع الملف إلى مارس 2015، حين جرى توقيف المعني بالأمر من طرف الدرك الملكي ببرشيد على خلفية الاشتباه في قضايا تتعلق بتزوير وثائق إدارية، حيث تم حجز السيارة التي كان يستعملها وإيداعه السجن بأمر من وكيل الملك. وبعد مسار قضائي انتهى ببراءته وتأييد الحكم استئنافيا دون طعن بالنقض، تبيّن أن المعني، الذي كان يشغل منصبا بنكيا، فقد عمله وتعرض للتشهير الإعلامي، ما دفعه إلى المطالبة بتعويض قدره خمسة ملايين درهم، قبل أن تقضي المحكمة بتعويض جزئي حُدد في 100 ألف درهم.
15/12/2025