أعلنت المحكمة الدستورية أن القانونين التنظيميين رقم 53.25 و54.25، المتعلقين على التوالي بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، لا يتضمنان أي مقتضيات مخالفة للدستور. القرار الذي جاء في صيغتين منفصلتين أنهى نقاشا سياسيا حادا بين الأغلبية والمعارضة، بعدما أثارت مجموعة من التعديلات جدلا واسعا حول مدى دستوريتها. المحكمة أكدت أن جميع المقتضيات الجديدة تندرج ضمن الصلاحيات التي يمنحها الدستور للمشرع في تنظيم الشأن الانتخابي والحياة الحزبية.
في قرارها رقم 259/25، أقرت المحكمة دستورية التعديلات المتعلقة بمجلس النواب، معتبرة أن منع الترشح مؤقتا لمن تتم متابعته في حالة تلبس بارتكاب جرائم تمس بنزاهة الانتخابات، لا يمس قرينة البراءة ولا ضمانات المحاكمة العادلة. وأوضحت أن هذه التدابير تروم تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن المشرع مخول دستوريا لتحديد موانع الأهلية الانتخابية متى استند إلى معايير واضحة ومشروعة. كما اعتبرت المحكمة أن رفع العقوبات وإعادة تكييف بعض الجرائم الانتخابية يندرج ضمن حماية صدق العملية الانتخابية، وأن المادة 51 مكررة الخاصة بمعاقبة بث الأقوال الكاذبة أو المفبركة تستجيب لغاية مشروعة دون المساس بحرية الصحافة.
أما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فأكدت المحكمة في قرارها رقم 260/25 أن التعديلات الجديدة تحترم المبادئ الدستورية، لاسيما ما يتعلق بضمان الحياد التام للسلطات العمومية وعدم التمييز بين المترشحين. وأبرزت أن الشروط الجديدة لتأسيس الأحزاب جاءت لضمان الشفافية والدقة في الإجراءات، بينما تهدف المقتضيات المرتبطة بالتمويل الذاتي والقروض وعائدات الأنشطة إلى تمكين الأحزاب من أداء وظائفها وفق مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وبذلك، تكون المحكمة الدستورية قد وضعت حدا لأي لبس بشأن مطابقة هذه التعديلات لأحكام الدستور.
25/12/2025