kawalisrif@hotmail.com

صورة : رئيس جماعة الدريوش يصدر شواهد إدارية مخالفة لقانون التعمير ضمنها واحدة لزوج إبنته

خلافا على ما تنص عليه المقتضيات القانونية للقانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار، فإن جماعة الدريوش ، تعرف تسليم شواهد إدارية غير قانونية في مجال التعمير، تأذن بتقسيمات عقارية عن طريق القسمة والتفويتات العقارية المختلفة، مما يسبب انتشارا مفضوحا للبناء العشوائي وتشوها عمرانيا بتراب عاصمة الإقليم .

وفي هذا الاطار ، نتوقف عند نموذج بسيط من ضمن مئات النماذج النتنة في أرشيف التعمير بالجماعة ، والخارقة للقانون حيث اصدر نائب رئيس جماعة الدريوش عبد الرحيم الوكيلي ، وبتعليمات من الرئيس محمد البوكيلي، شهادة ادارية ، لصهر الأخير ( زوج إبنته ) المسمى أحمد الوكيلي، حول عقار تبلغ مساحته آلاف الأمتار ، يتواجد بالنفود الترابي لجماعة الدريوش، بمنطقة “بوفارقوش” ( الصورة ) ، في وقت يمنع فيه المشرع منح هذه الشواهد الادارية للحد من انتشار عمليات التجزئ العشوائي، والتقجيد بمضامين القانون المذكور الذي يحدد شكليات تقسيم العقارات ، حيث شرع صهر الرئيس ببناء عمارات ومجموعات سكنية وتجزئ أخرى .

ليبقى التساؤل المطروح هل يلجأ عامل عمالة الدريوش، الذي يظهر أنه يغض الطرف عن الفساد والمفسدين بالإقليم ، هذه المرة إلى تفعيل المادة 64 من القانوني التنظيمي للجماعات في حق رئيس المجلس ونائبه ، الذي اصدر وثيقة مخالفة للقانون 25.90، حيث تنص المادة على: “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”

كما نصت المادة المذكورة في فقرتها الثالثة على أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء” .

08/07/2023

مقالات ذات الصلة

12 ديسمبر 2024

رغم تألقه … الكاف يستبعد الدولي المغربي الجوهرة الشابة إلياس بنصغير

12 ديسمبر 2024

فضائح جرائم الفساد برأس الماء … غموض يلف ملفي نائب رئيس الجماعة والباشا السابق في محكمة الناظور

12 ديسمبر 2024

تهنئة إماراتية للمغرب بعد فوزه بتنظيم مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال

12 ديسمبر 2024

ألمانيا تسجل أعلى صادرات أسلحة إلى تركيا منذ عقدين وسط جدل حقوقي ودولي

12 ديسمبر 2024

المقاولة المكلفة بتعلية سد محمد الخامس بالناظور تتسبب في مقتل عامل غير مصرح به

12 ديسمبر 2024

الصناعة التقليدية تواجه تحديات كبرى وسط مطالب بتدخل حكومي عاجل

12 ديسمبر 2024

حوار غير محسوم بين وزارة الداخلية ونقابات موظفي الجماعات الترابية

12 ديسمبر 2024

أخنوش يستقبل رئيسة البرلمان الفرنسي لتعزيز التعاون بين البلدين

12 ديسمبر 2024

إدارة الأداء تتصدر أولويات الإدارات المالية المغربية في 2025 وسط تفاؤل متزايد

12 ديسمبر 2024

الحسيمة : هيئة مدنية تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التأخير في إنجاز المشاريع الكبرى

12 ديسمبر 2024

وزيرة السياحة … الجميع معبأ في المغرب لإنجاح مونديال 2030 تحسبا لتوافد الملايين من المشجعين

12 ديسمبر 2024

رئيس الإتحاد الإفريقي موتسيبي : شكرا لملك المغرب وشعبه وفخور بفوزي لقجع

12 ديسمبر 2024

ب 5 سنوات نافذة … الجنايات الاستئنافية بفاس تثبت عقوبة مدير ثانوية بمولاي يعقوب حاول إغتصاب تلميذاته القاصرات

12 ديسمبر 2024

احتجاج عمالي في آيت عميرة للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل

12 ديسمبر 2024

حزب التقدم والاشتراكية يؤكد يجدد نداءه لطي ملفات “حريتي التعبير والاحتجاج” في المغرب بمناسبة اليوم العالمي