متابعة:
قضت المحكمة الإدارية في مدينة وجدة برفض الطعن القضائي الذي تقدمت به جماعة “العدل والإحسان” بالمدينة ذاتها بخصوص قرار السلطات المغربية تشميع وهدم بيوت تابعة لقيادات التنظيم الإسلامي بعاصمة الشرق.
وكانت جماعة “العدل والإحسان” تقدمت بطعن ضد كل من السلطات المحلية بوجدة ووزير الداخلية والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، بخصوص الشطط في استعمال السلطة وضد قرار تشميع وهدم بيتي عضوي مجلس الشورى للجماعة لطفي الحساني وعبيد البشير، واعتبرت القرار بمثابة “تجسيد لعدم التزام المخزن بأي قانون، واعتداء على الملكية الخاصة واستهداف ممنهج ضد أعضائها”.
وأكد الحكم الإداري الصادر ابتدائيا أن قرار الهدم “جاء بعد مخالفة أصحاب البيوت للقانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء”، مشيرا إلى أن “الجهات التي أسند لها المشرع معاينة مخالفات التعمير وتحرير المحاضر بشأنها هم ضباط الشرطة القضائية ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو العامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية”.
وأوضح نص الحكم ، أن “القائد فضلا عن أنه ممثل للسلطة المحلية وتابع للوالي فإنه ضابط للشرطة القضائية بمقتضى المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية عندما اتخذ قرار الهدم اتخذه في إطار الاختصاص الموكول له بمقتضى المواد المذكورة أعلاه”؛ وذلك ردا على جماعة العدل والإحسان التي اعتبرت أن الجهة التي قامت بالهدم ليست مختصة.
وبخصوص اتهام الإدارة بالانحراف في استعمال السلطة قبل الوصول إلى قرار الهدم دون سلوك المساطر القانونية المحددة في قانون التعمير، التي تمثل ضمانات حماية لفائدة المخالف، وعلى رأسها أنه لا يمكن هدم المسكن الذي تم تشييده بكيفية مخالفة إلا بموجب حكم قضائي نهائي، اعتبر نص الحكم أن “عيب الانحراف في استعمال السلطة يتصل من جهة بنية وقصد مصدر القرار إلى نتائج تتعارض مع الصالح العام، أو مع الهدف الذي قصده المشرع، وأن تكون الإدارة قد تعمدت الوصول إلى تلك النتائج”.
يشار إلى أن قرار الهدم الصادر عن والي الجهة الشرقية، في دجنبر الماضي، أكد “مخالفة قانون التعمير المرتكبة من طرف المسميان لطفي الحسني وعبيد البشير بالبناية الكائنة بشارع المشكاة رقم 13 تجزئة النهضة حي الأندلس بوجدة”.
03/05/2019