أثار تعامل المحكمة الدستورية مع المادة 19 من القانون التنظيمي للإضراب انتقادات من أساتذة القانون، حيث تمنح هذه المادة رئيس الحكومة صلاحية منع الإضراب أو وقفه في حالات الأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية، وهو ما اعتبره البعض تهديدًا لحرية ممارسة الإضراب وإمكانية استغلاله بشكل تعسفي.
وأكدت المحكمة أن القانون التنظيمي 97.15 لا يتعارض مع الدستور، مع ملاحظات على بعض مواده، مشددة على أن دورها يقتصر على فحص النصوص المحالة إليها للتأكد من توافقها مع الدستور. غير أن بثينة قروري، أستاذة القانون بكلية الحقوق السويسي، رأت أن المحكمة كان ينبغي أن توصي بمنح هذه الصلاحية للقضاء المستقل بدلًا من رئيس الحكومة، الذي يعد طرفًا في العلاقة الاجتماعية، مما قد يؤدي إلى تضارب المصالح.
من جانبه، أشار كمال الهشومي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أكدال، إلى غياب معايير واضحة لمبدأ التناسب في قرار المحكمة، مما يترك سلطة تقديرية واسعة لرئيس الحكومة قد تُستخدم لأغراض سياسية. كما انتقد محمد طارق، أستاذ القانون الاجتماعي، الغموض المحيط بمفهوم “الأزمة الوطنية الحادة”، معتبرًا أن غياب تعريف دقيق لهذا المصطلح قد يفتح المجال أمام تأويلات واسعة لتقييد الحق في الإضراب.
وقد عُقدت ندوة في كلية الحقوق السويسي، حضرها رئيس المحكمة الدستورية وقضاة بالمحكمة، إلى جانب ممثلين عن النقابات والباحثين والإعلاميين، لمناقشة تداعيات هذا القانون التنظيمي، الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بعد موافقة المحكمة الدستورية عليه.
28/03/2025