أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة وزان، يوم دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت الجاري، حكماً قضائياً يسلط الضوء على هذا النوع الجديد من العقوبات، الذي بدأت عدد من المحاكم الوطنية تطبيقه. وقد شمل الحكم متهمين في قضية ضرب وجرح بواسطة السلاح، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول (ع.ن) بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما حُكم على المتهم الثاني بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة، مع تحميلهما الصائر تضامناً وفق ما تقضي به القوانين.
وفي إطار العقوبة البديلة، قضت المحكمة باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية بالتزام المتهم الأول بالحضور يومي الاثنين والخميس أمام المصلحة المعنية بالسجن المحلي بوزان في الساعة الثانية عشرة زوالاً طوال مدة العقوبة، مع توقيع تعهد بعدم الاقتراب أو الاتصال بالضحية (ع.ح) بأي وسيلة كانت. وأكد قاضي تنفيذ العقوبات أنه في حالة إخلال المحكوم عليه بالتزاماته، سيتم تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية المقررة في الحكم.
وعلى صعيد الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة إلزام المتهم الثاني (ع.ح) بدفع تعويض مدني قدره 1500 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى، لتكون هذه القضية نموذجاً أولياً لتطبيق القانون الجديد وممارسة العدالة بآليات إصلاحية تحرص على حفظ الحقوق وضمان الالتزام بالسلوك القانوني من طرف المتهمين.
25/08/2025