صدر القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية في الجريدة الرسمية، على أن تدخل أحكامه حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، دون إحالة اختيارية على المحكمة الدستورية خلافًا لما تم مع قانون المسطرة المدنية. ويثير القانون الجديد اهتمام الهيئات الحقوقية والجمعيات المدنية، خاصة بشأن المادتين الثالثة والسابعة، حيث تحددان شروط متابعة الجرائم الماسة بالمال العام وتنظيم حق الجمعيات في التقاضي، ما يعكس توجهاً لإرساء مزيد من الضمانات القانونية وتحقيق التوازن بين حماية المال العام وحقوق المواطنين.
ويعتبر القانون الجديد، وفق ديباجته، شريعة عامة تنظم ممارسة الدولة لحقها في العقاب، من خلال مجموعة من القواعد التي تحدد إجراءات البحث والتحري عن الجرائم، وضبط مرتكبيها، ووسائل الإثبات، والجهات المختصة بالمتابعة، إلى جانب توضيح إجراءات المحاكمة وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام الزجرية. ويؤكد النص على ضرورة الالتزام بالقاعدة القانونية التي تمنع العقاب إلا بحكم قضائي صادر عن سلطة مختصة، مع تعزيز حماية حقوق الدفاع وقرينة البراءة وضمان المحاكمة في أجل معقول، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاستفادة من المساعدة القانونية.
وأكدت وزارة العدل أن اعتماد هذا القانون يمثل محطة تاريخية تعكس الإرادة السياسية للمملكة بقيادة الملك محمد السادس، لتعزيز دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة بما يتماشى مع التحولات المجتمعية. واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا النص يشكل ركيزة للإصلاح القضائي الشامل، من خلال الحد من الاعتقال الاحتياطي، وتمكين الضحايا من حقوق موسعة، وتعزيز الرقابة العلمية على السياسة الجنائية عبر إنشاء مرصد وطني للإجرام، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي داخل المحاكم، بما يعزز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً ويواكب طموحات النموذج التنموي ورؤية المملكة لمستقبل 2030.
13/09/2025