تقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تعديل الفصل 353 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، من خلال إدراج جرائم العنف ضد النساء والاتجار بالمخدرات والجرائم الماسة بالنظام العام ضمن قائمة الجنح المستثناة من تطبيق هذه العقوبات. ويروم هذا التعديل، وفق الفريق النيابي، تعزيز الردع القانوني وضمان حماية فعّالة للمجتمع من الجرائم التي تمس استقراره وأمنه.
وأوضح الفريق الحركي، الذي يقوده النائب إدريس السنتيسي بمعية عدد من البرلمانيين، أن القانون الحالي يشكّل خطوة إصلاحية هامة في المنظومة الجنائية المغربية، إذ يوازن بين الردع والإصلاح، غير أن بعض الجرائم ذات الخطورة البالغة تقتضي – بحسب المقترح – استثناءها من هذا النظام لما لها من آثار جسيمة على الضحايا والنسيج الاجتماعي. ومن بين هذه الجرائم، تلك التي تستهدف النظام العام أو تمس سلامة الأفراد الجسدية والنفسية، أو تتسبب في زعزعة الأمن الاجتماعي.
وشدد الفريق على أن استبعاد جرائم العنف ضد النساء من نظام العقوبات البديلة يهدف إلى حماية الضحايا وتعزيز ثقتهم في العدالة، مؤكداً أن منح بدائل مخففة في مثل هذه القضايا قد يُفهم كتقليل من خطورتها. كما لفت إلى أن جرائم الاتجار بالمخدرات تمثل تهديداً مباشراً للأمن العام وتتطلب مقاربة زجرية صارمة، نظراً لامتداد آثارها المدمرة على المجتمع وإضعافها لجهود الوقاية ومكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة.
15/10/2025