أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش حكماً يقضي بإلغاء ضريبة تجاوزت 348 ألف درهم كانت المديرية العامة للضرائب قد طالبت بها أحد سكان قلعة السراغنة، بعدما ثبت أن العقار موضوع النزاع استُغل كسكن رئيسي لسنوات طويلة. وجاء هذا القرار بعد أن خلصت المحكمة إلى أن الإدارة الضريبية لم تقدم ما يثبت عكس ذلك، مع تحميلها مصاريف الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى شتنبر 2025، حين رفع المواطن المتضرر، بواسطة محاميه ياسين الصبار، دعوى ضد المديرية العامة للضرائب والمديرية الجهوية بمراكش والخزينة العامة للمملكة وقباضة قلعة السراغنة، معترضاً على مطالبة ضريبية تلقاها بعد 12 سنة من بيع عقاره. وأوضح في دعواه أنه اتخذ العقار سكناً رئيسياً منذ سنة 2002 إلى حين بيعه في أبريل 2013، وقدّم وثائق رسمية وفواتير ماء وكهرباء وشهادات إدارية تؤكد إقامته الدائمة فيه طوال تلك الفترة.
في المقابل، تمسكت إدارة الضرائب بعدم استيفاء شروط الإعفاء المنصوص عليها في المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، معتبرة أن المعني بالأمر لم يُثبت إقامة فعلية، كما ادّعت أنها قامت بإجراءات لقطع التقادم. غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، مؤكدة أن الوثائق المقدمة تشكل أدلة قوية على أن العقار كان سكناً رئيسياً، وأن الإدارة لم تقدم ما يفيد العكس. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلغاء الضريبة محل النزاع وما ترتب عنها قانوناً، في حكم اعتُبر انتصاراً جديداً لحق المواطن أمام الإدارة الضريبية.
24/12/2025