صادقت المحكمة الدستورية على المقتضيات الجديدة الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تشدد الرقابة على الدعم المالي العمومي المخصص للحملات الانتخابية، معتبرة أن أي إخلال بتبرير أوجه صرف هذه الأموال أو عدم إرجاعها إلى خزينة الدولة يُعد بمثابة “اختلاس للمال العام” يعاقب عليه القانون. وأوضحت المحكمة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تخليق الممارسة الانتخابية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع مقتضيات الدستور التي تنص على حماية المال العام وتعزيز الشفافية في تدبيره.
وأكدت المحكمة أن الدعم الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية هو مال عمومي موجه حصراً لخدمة العملية الديمقراطية والتعبير عن إرادة الناخبين، ولا يجوز استخدامه خارج الأغراض التي خُصص لها. كما أقرت دستورية المادة التي تُلزم وكلاء اللوائح والمترشحين بتبرير أوجه صرف المبالغ التي حصلوا عليها من أحزابهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، أو إرجاعها في حال عدم استعمالها، موضحة أن مسؤولية تدبير هذه الأموال تقع بشكل مشترك على الأحزاب والمترشحين باسمها.
وفي قرارها، زكّت المحكمة الدستورية أيضاً المقتضيات المتعلقة بنظام المنازعات الانتخابية، التي نقلت اختصاص النظر في الطعون المرتبطة برفض الترشيحات من المحاكم الابتدائية العادية إلى المحاكم الإدارية، مع إمكانية استئناف الأحكام مباشرة أمام محكمة النقض. واعتبرت المحكمة أن تحديد أجل 24 ساعة للبت في الطعون مبرر بطبيعة العملية الانتخابية التي تتطلب سرعة الحسم حفاظاً على استقرار المراكز القانونية للمترشحين. كما أكدت أن هذه المقتضيات لا تمس حق المترشحين في الطعن النهائي أمام المحكمة الدستورية في صحة العمليات الانتخابية، باعتبارها الجهة الضامنة لسلامة المسار الديمقراطي واحترام أحكام الدستور.
26/12/2025