وجّه إدريس لزرق، المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تعليمات صارمة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بعدم تقييد أي عقد تفويت يتعلق بمساكن تم اقتناؤها في إطار برامج دعم الدولة للسكن، إلا في حال إرفاق الطلب بوثيقة رفع اليد عن الرهن المقرر لفائدة الدولة. ويأتي هذا الإجراء ضماناً لاسترداد الإعانة العمومية في حال إخلال المستفيد بالالتزام بتخصيص السكن المعني كمقر رئيسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وأوضح المحافظ العام، في مراسلة رسمية، أن قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 10 دجنبر 2025، تضمّن تعديلات مهمة في مادته الثامنة تخص تنظيم الاستفادة من الإعانة الممنوحة لدعم السكن الرئيسي. ومن أبرز هذه التعديلات، التنصيص على أن المساكن المقتناة في هذا الإطار لا يمكن تفويتها إلا بعد رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة، باعتباره ضمانة لاسترجاع الدعم الممنوح عند الإخلال بشروط الاستفادة.
ودعا إدريس لزرق المحافظين إلى التقيد الصارم بهذه التوجيهات وعدم قبول أي طلبات تقييد لعقود تفويت دون استيفاء شرط رفع الرهن، مؤكداً على ضرورة الرجوع إلى المصالح المركزية في حال مواجهة أي صعوبات تطبيقية. كما ذكّر بمقتضيات المراسلات السابقة التي نصت على دخول نظام دعم اقتناء السكن الرئيسي حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2024، وفق ما حددته المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2023 والمراسيم التنظيمية المكملة له، في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تسهيل الولوج إلى السكن وضمان الشفافية في تدبير الإعانات العمومية.
28/12/2025