خلافا على ما تنص عليه المقتضيات القانونية للقانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار، فإن جماعة الدريوش ، تعرف تسليم شواهد إدارية غير قانونية في مجال التعمير، تأذن بتقسيمات عقارية عن طريق القسمة والتفويتات العقارية المختلفة، مما يسبب انتشارا مفضوحا للبناء العشوائي وتشوها عمرانيا بتراب عاصمة الإقليم .
وفي هذا الاطار ، نتوقف عند نموذج بسيط من ضمن مئات النماذج النتنة في أرشيف التعمير بالجماعة ، والخارقة للقانون حيث اصدر نائب رئيس جماعة الدريوش عبد الرحيم الوكيلي ، وبتعليمات من الرئيس محمد البوكيلي، شهادة ادارية ، لصهر الأخير ( زوج إبنته ) المسمى أحمد الوكيلي، حول عقار تبلغ مساحته آلاف الأمتار ، يتواجد بالنفود الترابي لجماعة الدريوش، بمنطقة “بوفارقوش” ( الصورة ) ، في وقت يمنع فيه المشرع منح هذه الشواهد الادارية للحد من انتشار عمليات التجزئ العشوائي، والتقجيد بمضامين القانون المذكور الذي يحدد شكليات تقسيم العقارات ، حيث شرع صهر الرئيس ببناء عمارات ومجموعات سكنية وتجزئ أخرى .
ليبقى التساؤل المطروح هل يلجأ عامل عمالة الدريوش، الذي يظهر أنه يغض الطرف عن الفساد والمفسدين بالإقليم ، هذه المرة إلى تفعيل المادة 64 من القانوني التنظيمي للجماعات في حق رئيس المجلس ونائبه ، الذي اصدر وثيقة مخالفة للقانون 25.90، حيث تنص المادة على: “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”
كما نصت المادة المذكورة في فقرتها الثالثة على أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء” .
08/07/2023