أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الجمعة 16 يناير، حكمها في القضية التي رفعها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية تصريحات اعتُبرت تشهيرية تمس الحياة الخاصة للأشخاص وسرية التحقيق.
وقضت المحكمة برفض طلب إيقاف البت وردّ الدفوع الشكلية، مع قبول الشكاية المباشرة، حيث قررت في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة الغلوسي من أجل جنحة السب والحكم ببراءته منها، فيما أدانته من أجل جنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص والقذف وانتهاك سرية التحقيق. وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المرتبطة بجنحة السب، بينما قبلت المطالب المدنية المتعلقة ببث وتوزيع الادعاءات الكاذبة والتشهير شكلاً وموضوعاً، وألزمت الغلوسي بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميله صائر الدعويين دون إجبار، ورفض باقي الطلبات.
16/01/2026