حسمت المديرية العامة للضرائب موقفها من استعمال الشيك العادي لأداء كل أو جزء من ثمن تفويت العقارات، مؤكدة أن تحصيل الشيك فعلياً من طرف البائع لا يكفي لتفادي واجب التسجيل الإضافي البالغ 2 في المائة. ويهم هذا الإجراء العقود المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية بعوض يفوق 300 ألف درهم، في إطار مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 التي عززت قواعد تتبع الأداءات والحد من المعاملات النقدية.
وأوضحت المديرية، رداً على استفسار مهني، أن وسائل الأداء المقبولة ضريبياً تشمل الشيك المسطر غير القابل للتظهير، والكمبيالة، والتحويل البنكي، ووسائل الأداء الإلكترونية والمغناطيسية، إضافة إلى المقاصة الموثقة وفق الشروط القانونية والإيداع البنكي المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب. وبناء عليه، فإن تقديم نسخة من شيك عادي مرفقة بكشف حساب يثبت استخلاص قيمته لا يغير من طبيعة وسيلة الأداء ولا يعفي من الواجب الإضافي، حتى إذا كان البائع هو المستفيد الفعلي من المبلغ.
ويمتد هذا التفسير إلى التسبيقات والمبالغ المؤداة قبل تحرير العقود النهائية، ما يجعل اختيار وسيلة الأداء منذ بداية الصفقة عاملاً حاسماً في تحديد الكلفة الجبائية. كما شددت الإدارة على ضرورة تضمين العقود طرق الأداء ومراجعها بشكل واضح، وعدم الاكتفاء بإثبات انتقال الأموال بين حسابات الأطراف، تفادياً لترتيب واجب إضافي عند تسجيل المعاملة.
11/09/2026