kawalisrif@hotmail.com

استئناف الدار البيضاء يجيز الحجز على حساب شركة تأمين لاستخلاص تعويض قضائي

استئناف الدار البيضاء يجيز الحجز على حساب شركة تأمين لاستخلاص تعويض قضائي

ألغت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرا صادرا عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية، قضى برفض طلب الحجز لدى الغير على الحساب البنكي لشركة تأمين، ضمانا لاستخلاص تعويض لفائدة أحد المتقاضين، مؤكدة أن توفر الدائن على سند تنفيذي لا يمنعه من اللجوء إلى هذه المسطرة القانونية متى كان الدين ثابتا ومستحق الأداء. ويتعلق الملف بطلب حجز مبلغ 68 ألف درهم، لتنفيذ حكم قضائي ألزم شركة التأمين بأداء تعويض قدره 62 ألفا و907 دراهم و87 سنتيما، إضافة إلى المصاريف والفوائد.

وجاء القرار الاستئنافي بعدما رفض رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، في أمر صادر بتاريخ 10 شتنبر الماضي، طلب الحجز بعلة أن الدائن يتوفر على سند تنفيذي يتيح له مباشرة إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى أمر قضائي إضافي. غير أن طالب الحجز طعن في هذا التعليل أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 16 شتنبر، معتبرا أن وجود حكم قابل للتنفيذ لا يشكل مانعا من الاستفادة من مسطرة الحجز لدى الغير. واستندت المحكمة في قرارها إلى المادتين 572 و575 من قانون المسطرة المدنية، موضحة أن القانون يتيح اللجوء إلى هذه الآلية بناء على سند تنفيذي أو بموجب أمر قضائي، متى استوفيت الشروط القانونية.

واعتبرت المحكمة أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في 15 يوليوز 2026، والمؤيد للحكم القاضي بإلزام شركة التأمين بأداء التعويض، يثبت قيام الدين وحلول أجل أدائه. وبناء على ذلك، قضت بإلغاء الأمر الابتدائي والحكم مجددا بإجراء حجز لدى الغير على الحساب البنكي للشركة في حدود مبلغ 68 ألف درهم، مع تحميلها المصاريف. ويؤكد القرار أن امتلاك الدائن حكما قضائيا قابلا للتنفيذ لا يحرمه من الاستعانة بمسطرة الحجز لدى الغير لاستيفاء مستحقاته المالية.

22/10/2026

مقالات خاصة

Related Posts