بعد دخول مُقتضيات جديدة حيز التنفيذ في القانون الجنائي والتي تشمل توحيداً للعقوبات الحبسية والغرامات المالية على القضاة والموظفين العموميين والموثقين والعدول في قضايا تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية.
في مقال سابق نشر على “كواليس الريف” عن تقديم موظف بجماعة إعزانن التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الناظور ، أمام انظار وكيل الملك وذلك للاستماع الى إفادته بالمنسوب اليه .
توصل موقع: “كواليس الريف” بنسخة من استدعاء موجهة الى الكاتب العام للجماعة “حجي” و موظف آخر اللذان تمت متابعتهما بفصول جنائية خطيرة تتراوح أحكامها بين سنة الى أربع سنوات .
– الفصل 360
من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وخمسين إلى ألف وخمسمائة درهم.