أعلنت الجريدة الرسمية عن صدور المرسوم رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة “شخص في وضعية إعاقة”، وذلك في إطار تنفيذ القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة وتعزيز اندماجها في المجتمع. ويهدف المرسوم إلى إرساء نظام واضح لمنح البطاقة عبر مسار إلكتروني مبسط يرتكز على تقييم القدرات والمشاركة الاجتماعية، مما يمكن المستفيدين من الحصول على الامتيازات والحقوق المخصصة لهم وفق معايير دقيقة.
وينص المرسوم على إنشاء منصة إلكترونية لتلقي ومعالجة طلبات الحصول على البطاقة، حيث يتم تقييم الإعاقة بناءً على قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وتشمل هذه العملية تقييم القدرات الجسدية ومستوى الصعوبات التي تعيق الاندماج، إلى جانب تقييم العوامل البيئية والاجتماعية. كما تحدد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات قابلة للتجديد بنفس المسطرة، مع إلزامية الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على وضعية المستفيد.
وتعمل لجنة إقليمية على دراسة الطلبات وإبداء الرأي بشأنها قبل إصدار القرار النهائي من قبل السلطة الحكومية المختصة. وتنعقد اللجنة بشكل دوري لضمان معالجة الملفات في آجال معقولة، فيما يتم إشعار المستفيدين بنتائج الطلب عبر المنصة الرقمية. وستدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ تدريجياً، بدءًا من عمالة الرباط قبل تعميمها على باقي العمالات والأقاليم بقرار مشترك بين الوزارات المعنية.
14/02/2025