دخل سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، اليوم الاثنين فاتح يونيو 2026، حيز التطبيق على مستوى المحاكم الابتدائية بالمملكة، في إطار مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز الأمن القانوني والتعاقدي وحماية حقوق المتعاقدين. وبموجب دورية لوزير العدل موجهة إلى رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، أصبح بإمكان المعنيين إيداع طلبات التقييد بهذا السجل لدى جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني.
ويشمل هذا الإجراء الوكالات المتعلقة بالتصرفات العقارية المنجزة من طرف العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، وكذا الموظفين المكلفين بمهام التوثيق داخل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج. وبات محررو هذه الوكالات ملزمين بتقييدها في السجل المذكور، تحت طائلة عدم نفاذ التصرف المنجز بموجب وكالة غير مقيدة، فيما يمكن تقييد الوكالات المنجزة بالقنصليات المغربية بالخارج من طرف الوكيل أو الموكل.
ويأتي تفعيل هذا السجل تنفيذا لأحكام القانون رقم 31.18، الصادر في 9 غشت 2019، والمعدل والمتمم لظهير الالتزامات والعقود، بعد صدور النصوص التطبيقية المتعلقة به، وفي مقدمتها المرسوم المنظم لسجل الوكالات الرسمية وقرار وزير العدل المحدد للنماذج المعتمدة. وأكدت الدورية أن تحديد فاتح يونيو 2026 موعدا للشروع في العمل بهذا السجل جاء بعد إعداد وتهيئة المنظومة الإلكترونية الخاصة بمسكه، بما يضمن التطبيق الفعلي للمقتضيات الجديدة داخل المحاكم.
01/06/2026