صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك من أجل ملاءمة النص القانوني مع قرار المحكمة الدستورية رقم 263/26 م.د، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنه.
ويأتي هذا المشروع بعدما قضت المحكمة الدستورية، خلال شهر يونيو الماضي، بعدم دستورية عدد من مقتضيات القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، ولا سيما تلك المتعلقة بعدد شهود اللفيف وكيفية تلقي العقود من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع. وعلى إثر ذلك، أعدت وزارة العدل مشروع قانون جديد صادق عليه المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، قبل إحالته على مجلس النواب حيث تمت مناقشته والمصادقة عليه داخل اللجنة المختصة في جلسة استغرقت أقل من ساعة.
وتضمن المشروع تعديلات جديدة، من أبرزها ما نصت عليه المادة الثامنة، التي تمنح العدل الموجود في حالة تنافٍ مهلة ثلاثين يوماً لإشعار رئيس المجلس الجهوي المختص، إضافة إلى أجل ثلاثة أشهر لتسوية وضعيته وإنهاء حالة التنافي، وذلك تحت إشراف لجنة تأديبية تُحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لمتابعة احترام هذه الإجراءات.
06/07/2026