kawalisrif@hotmail.com

مكتب الصرف يشدد رقابة الشركات القابضة الحرة لمكافحة غسل الأموال

مكتب الصرف يشدد رقابة الشركات القابضة الحرة لمكافحة غسل الأموال

أعلن مكتب الصرف نشر الدورية رقم 2026/2 الخاصة بواجبات اليقظة والمراقبة الداخلية المطبقة على الشركات القابضة الحرة بالمناطق المالية الحرة، في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والقانون رقم 58-90 المنظم للمناطق المالية الحرة. وتهدف الدورية إلى إرساء منظومة يقظة متناسبة مع حجم الشركات وطبيعة أنشطتها، تشمل التعرف على الزبائن والمستفيدين الفعليين والتحقق من مصادر الأموال ووجهتها، مع اعتماد مقاربة قائمة على المخاطر. ودخلت المقتضيات الجديدة حيز التطبيق منذ توقيعها من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في 23 يوليوز 2026.

وتلزم الدورية الشركات المعنية بإعداد ملف معلومات دقيق لكل زبون قبل بدء العلاقة التجارية أو تنفيذ عمليات استثنائية، والتحقق من هوية المسيرين والمستفيدين الفعليين من مصادر مستقلة وموثوقة، مع اعتبار المستفيد الفعلي كل شخص طبيعي يملك بشكل مباشر أو غير مباشر 25 في المائة أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، أو يمارس رقابة فعلية على أجهزة الإدارة. كما تفرض تحديث بيانات الزبائن بشكل دوري وتشديد إجراءات اليقظة تجاه الأشخاص المعرضين سياسيا والمرتبطين بدول عالية المخاطر، إلى جانب رفض إقامة أو استمرار علاقة عمل عند تعذر التحقق من الهوية، والتبليغ الفوري للهيئة الوطنية للمعلومات المالية عند وجود شبهات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وتنص المقتضيات الجديدة أيضا على تعيين مسؤول عن المطابقة داخل كل شركة قابضة حرة، يتولى متابعة تنفيذ منظومة اليقظة ومراقبة مدى احترامها، مع إخضاع العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة أو مرتفعة المخاطر لمراقبة معززة والتحقق من مبرراتها الاقتصادية والغرض المشروع منها. كما تلزم الشركات بالاحتفاظ بالوثائق المرتبطة بالزبائن والعمليات لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذ العملية أو انتهاء علاقة العمل. ويؤكد مكتب الصرف أن هذه الإجراءات ترمي إلى تعزيز الإشراف والامتثال والشفافية، وإرساء رقابة تتناسب مع المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركات القابضة الحرة داخل المنظومة المالية المغربية.

12/08/2026

مقالات خاصة

Related Posts