أصدرت المحكمة الادارية بوجدة حكما يعتبر من بين الأحكام المبدئية الحديثة، حيث أقر بحق ضحية الإعتقال غير القانوني في التعويض عن الخطأ في وضعه رهن الحراسة النظرية، إعمالا للمواثيق الدولية وفي مقدمتها المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المؤرخ في 1966 الذي ينص على أنه: “لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على التعويض”، فضلا عن القانون المدني.
وتعود فصول هذه القضية الى تاريخ 06/08/2015 حينما أوقفت شرطة الحدود بميناء بني أنصار بالناظور- مهاجرا من أزغنغان ، أثناء محاولته عبور الحدود المغربية عائدا إلى ديار المهجر، بحجة أنه موجود على قائمة الاشخاص المبحوث عنهم والمطلوبين أمام القضاء، وذلك بموجب مذكرة بحث تم تعميمها على الصعيد الوطني من طرف الشرطة، وتم إنزاله من سيارته أمام أبنائه وزوجته وعموم المواطنين ليتم تكبيله وتصفيده ووضعه بسيارة الشرطة ليقتاد إلى المخفر الخاص بأمن الحدود، وتبقى أسرته مشردة. وبعد قضائه مدة الحراسة النظرية في مخفر الشرطة، تم اخلاء سبيله، بعدما ثبت وقوع خطأ، وأنه ليس هو الشخص المطلوب، بل شخص آخر يحمل نفس الاسم.
وتقدم المعني بالأمر بتاريخ 17/10/2016 بدعوى أمام المحكمة الادارية بوجدة يعرض فيها الوقائع السابقة، معتبرا أن الادارة قد ارتكبت خطأ جسيما بوضعها الأشخاص في قائمة المبحوث عنهم دون التثبت، لتفادي وقوع الأضرار التي يمكن أن تلحق بحريات الأفراد. وأضاف بأنه تضرر بضياع تذاكر السفر حيث اضطر على إعادة حجزها بالطائرة من جديد بما يفوق 3500 أورو، كما تعرض أبناؤه للاستفسار والتوبيخ بسبب تأخرهم في الإلتحاق بالمدرسة، مما كلفه أداء غرامة قدرها 790 أورو، فضلا عن الاستفسار والتوبيخ الذي تلقاه شخصيا بسبب إهماله لوظيفته مما كلفه اقتطاعا وصل إلى 350 أورو وعرضه على المجلس التأديبي للشركة. والتمس من المحكمة الحكم على الدولة بجبر الضرر وأداء تعويض رمزي قدره 300.000 درهم جراء الضرر المادي والمعنوي اللاحق به وبأبنائه وزوجته. ونشر الحكم في ثلاث جرائد وطنية على نفقة الجهات المدعى عليها.
وقد دفعت الجهة المدعى عليها بكون مدة توقيف المدعي لم تتجاوز 24 ساعة، وبأن تصرف شرطة أمن الحدود كانت تقتضيه المصلحة العامة، كما أن إثبات الخطأ لا يكفي وحده للحكم بالتعويض ملتمسة رفض الطلب.
وانطلقت المحكمة في دراستها للقضية من التحقق من توافر العناصر اللازمة لقيام مسؤولية الادارة المبنية أساسا على وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، سيما وأن الخطأ المرفقي للإدارة إما أن يكون ناتجا عن عدم أدائها لخدمة منوطة بها، أو أدائها بشكل سيئ أو التباطؤ والتأخير في أدائها.
“حيث أنه بعد دراسة القضية يتبين أن شرطة الحدود قامت بإيقاف المدعي لكون إسمه موجوداً ضمن قائمة المبحوث عنهم، قبل أن يتم إخلاء سبيله لكونه ليس الشخص المعني ببرقية البحث.
وبعد المناقشات قررت المحكمة قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني بأدائها للمدعي أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين تعويضا عن الأضرار المالية والمعنوية قدره 100 ألف درهم.
kawalisrif@hotmail.com
مقالات ذات الصلة
14 ديسمبر 2024
شفشاون … مطالب بزيارة المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء وفتح تحفيق في المحولات المشبوهة بتراب الإقليم
14 ديسمبر 2024
فضيحة تهز عمالة الدريوش … رئيس قسم الشؤون الداخلية يسب المواطنين بجماعة عين زورة : ( آش هاذ تقواديت ) ؟!
14 ديسمبر 2024
سلب أكثر من 4 ملايير من الغير … الدرك الملكي بالدريوش يلقي القبض على الختوتي بارون الشيكات والتزوير
14 ديسمبر 2024
لأنه غير مرخص … السلطات تزيل معرضا في واد الناشف بوجدة يعود لجمعية تابعة “لرئيس جهة الشرق”
14 ديسمبر 2024