جردت المحكمة الدستورية القيادي البامي من صفته النياببة بمجلس النواب، معللة قرارها بحالة التنافي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والتي تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب… مع أكثر من رئاسة واحدة… لمجلس جماعة … أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور تسند للمحكمة الدستورية، إعلان إقالة النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، بعد انصرام الأجل الذي يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. علما أن الباكوري انتخب رئيسا لمجلس جماعة “رأس عين الرحامنة” بتاريخ 16 سبتمبر 2015، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجموعة جماعات “الرحامنة الجنوبية” بتاريخ 18 فبراير 2016، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، مما يجعل عضويته بالمجلس المذكور في حالة تناف.
إقالة الباكوري كانت وراءها “نيران صديقة” كما نقول، حيث وجه زميله في الأصالة والمعاصرة محمد العكرود رئيس مجلس جماعة الجبيلات، طلب تجريد للباكوري من صفته البرلمانية لوزير العدل، أحالها بدوره على المحكمة الدستورية للبث.
09/04/2019