قررت محكمة التمييز الفرنسية الجمعة أن الدولة الأجنبية التي تعتبر نفسها ضحية للتشهير العلني لا يمكنها رفع دعاوى أمام المحاكم الفرنسية، في إطار شكوى تقدم بها المغرب.
هذا القرار الصادر عن أعلى محكمة قضائية اجتمعت بكل أعضائها، بات يعد سابقة قضائية ستمكن المحاكم من رفض أي شكوى تشهير تتقدم بها أي دولة في مرحلتها الابتدائية أو لدى إحالتها على القاضي.
قدم المغرب ثلاثة طعون بعد إعلان عدم قبول سلسلة من شكاوى التشهير تقدم بها بين عامي 2015 و2018. وشملت هذه الشكاوى صحافيين فرنسيين وزكريا مومني، الملاكم السابق الذي قدم شكوى في فرنسا للتعذيب ضد رئيس مكافحة التجسس المغربي، في قضية أججت التوتر الدبلوماسي بين باريس والرباط.
وتعاقب المادة 32 من قانون 29 يوليوز1881 بشأن حرية الصحافة “التشهير ضد الأفراد”. لكن محكمة التمييز رأت بما أنه لا يمكن اعتبار المملكة المغربية “فردا وفق المعنى المقصود في هذا النص” فإنه لا يجوز لها “رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير على أساس هذا القانون”.
وقالت المحكمة إنه “نتيجة لذلك، لا يمكن لأي دولة تؤكد أنها ضحية للتشهير” أن ترفع دعوى “تعويض للضرر الذي لحق بها”.
10/05/2019