kawalisrif@hotmail.com

حكم إداري بمراكش يبطل فرض ضريبة على أرباح عقارية لخرق المسطرة القانونية

حكم إداري بمراكش يبطل فرض ضريبة على أرباح عقارية لخرق المسطرة القانونية

قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش بإبطال مسطرة فرض ضريبة على الأرباح العقارية في حق مواطن مغربي مقيم بالخارج، بعد مطالبته بأداء مبلغ اعتبر أعلى من قيمة بيع أرض فلاحية، مع تحميل المديرية العامة للضرائب المصاريف القضائية. وأوضح الحكم أن الإجراء شابه خرق للمسطرة التواجهية المعمول بها في المادة الجبائية، ما أدى إلى اعتبار الفرض الضريبي غير قانوني.

وتعود وقائع الملف إلى قيام المعني بالأمر ببيع أرض فلاحية بالمغرب سنة 2015 بمبلغ يقارب 10 ملايين سنتيم، دون أن يتمكن من تقديم الإقرار الضريبي داخل الآجال القانونية. غير أنه توصل في مارس 2025 بإنذار عبر البريد المضمون لأداء ضريبة على الأرباح العقارية، تضمن، بحسب دفاعه، مبالغ تفوق بكثير ثمن البيع الأصلي، ما دفعه إلى الطعن في الإجراء أمام القضاء الإداري.

وأفادت حيثيات الحكم بأن المحكمة استندت إلى مقتضيات المادة 234 من المدونة العامة للضرائب، التي تلزم الإدارة باتباع مسطرة تبليغ محددة وتمكين الخاضع للضريبة من حق الرد داخل أجل قانوني. كما تبين للمحكمة أن التبليغات التي اعتمدتها الإدارة لم تثبت قانونيتها، وأنه لم يتم تمكين المعني من ممارسة حقه في التواجه أو تقديم موقفه من التصحيحات الجبائية. وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة أن خرق المسطرة يمس بحقوق الدفاع ويجعل الفرض الضريبي غير مشروع، ما استوجب إبطاله.

20/04/2026

مقالات خاصة

Related Posts