دخل القانون رقم 013.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 الصادر في 10 غشت 2026، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.68 المؤرخ في 28 يوليوز الماضي. ويعزز النص الإطار القانوني لمواجهة استغلال المحتويات المحمية دون ترخيص، من خلال إدماج البيئة الرقمية والإنترنت بشكل أوضح ضمن مفاهيم البث والنقل إلى الجمهور، وتعريف القرصنة باعتبارها كل استغلال غير مرخص لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو سمعي بصري، بما في ذلك عبر الوسائل الرقمية والشبكات الإلكترونية.
ورغم عدم ورود مصطلح IPTV أو الإشارة المباشرة إلى القنوات التلفزيونية والمباريات الرياضية، فإن إعادة بث المحتويات المحمية عبر خوادم وتطبيقات IPTV دون الحصول على حقوق أصحابها تدخل، من حيث المبدأ، ضمن نطاق القرصنة والنقل غير المرخص إلى الجمهور. كما تنص المادة 61 بصيغتها الجديدة على إمكانية إصدار المحكمة أوامر بمنع أو إيقاف أو إنهاء أي خرق للحقوق المحمية، بما في ذلك توجيه الأوامر إلى أشخاص أو جهات قادرة بحكم وظائفها على وقف النقل غير المشروع، كالمزودين والوسطاء التقنيين، غير أن القانون لا ينص على حجب تلقائي للخوادم أو إجراء إداري مباشر خارج المسار القضائي.
وعزز القانون كذلك صلاحيات الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات، بما يتيح لهم، وفق الضوابط القانونية، تفتيش الأماكن ونظم المعلومات والاطلاع على الوثائق والسجلات وأخذ نسخ منها وحجز المعدات المرتبطة بالمخالفات، مع إحالة المحاضر على النيابة العامة المختصة. وعلى المستوى الزجري، تصل العقوبات في بعض حالات الاستغلال التجاري المتعمد إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة بين 10 آلاف و100 ألف درهم أو إحدى العقوبتين، فيما يمكن أن ترتفع في حالة العود إلى الحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من 60 ألفاً إلى 600 ألف درهم، ليضع الإصلاح الجديد خدمات البث المقرصن وموزعي الاشتراكات غير المرخصة أمام إطار قانوني أكثر تشدداً، مع بقاء إجراءات وقف البث خاضعة للمساطر والضمانات القضائية المنصوص عليها قانوناً.
19/08/2026