kawalisrif@hotmail.com

المحكمة الدستورية تعلن شغور 15 مقعداً بالبرلمان بعد استقالات وتجريد نائب

المحكمة الدستورية تعلن شغور 15 مقعداً بالبرلمان بعد استقالات وتجريد نائب

أعلنت المحكمة الدستورية شغور 15 مقعداً برلمانياً، من بينها 14 بمجلس النواب ومقعد واحد بمجلس المستشارين، بموجب ستة قرارات صدرت في 19 غشت 2026، وذلك على خلفية استقالات عدد من البرلمانيين، إلى جانب حالة واحدة تتعلق بتجريد نائب من عضويته بعد تخليه عن الانتماء إلى الحزب الذي ترشح باسمه. وشملت المقاعد الشاغرة بمجلس النواب تلك التي كان يشغلها محمد بنعطية، ورحو الهيلع، والمصطفى القاسمي، وطارق قديري، والحسين بوحسيني، ومحمادي توحتوح، وسيدي صالح الإدريسي، وعبد الفتاح عمار، ونظير رضوان، ومحمد الزموري، وعبد العزيز الوادكي، وعبد الفتاح أهل المكي، وسعيدة زهير، إلى جانب عبد الكريم أمين الذي جُرّد من صفته البرلمانية، فيما تعلق الشغور بمجلس المستشارين بمقعد سيدي صلوح الجماني، المنتخب عن الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب.

وتأتي هذه القرارات عقب إحالات من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، بعد استكمال المساطر القانونية المتعلقة بمعاينة الاستقالات والتحقق من الحالات التي تستوجب التجريد من العضوية. وتظهر حيثيات الملفات أن أغلب الاستقالات قُدمت عقب اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 في 13 يوليوز الماضي، إذ توصل رئيس مجلس النواب بعدد من الاستقالات خلال غشت الجاري، قبل أن يعاينها مكتب المجلس ويحيل الملفات على المحكمة الدستورية المختصة قانوناً بالتصريح بشغور المقاعد. وبالنسبة إلى حالة عبد الكريم أمين، فقد انطلقت المسطرة عقب استقالته من الحزب الذي ترشح باسمه، قبل أن يثبت مكتب مجلس النواب واقعة التخلي عن الانتماء السياسي ويحيل الملف على المحكمة، التي استندت في قرارها إلى الفصل 61 من الدستور والمادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأكدت المحكمة الدستورية، في قرار التجريد، أن الفصل 61 من الدستور يرتب فقدان الصفة البرلمانية على كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، مع إسناد الاختصاص للمحكمة في التصريح بشغور المقعد بناء على إحالة من رئيس المجلس المعني. كما تنص المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب على مسطرة للتحقق من واقعة التخلي، من خلال منح النائب المعني مهلة 15 يوماً لتأكيد الواقعة أو نفيها، قبل اتخاذ مكتب المجلس مقرراً بشأنها وإحالة الملف إلى المحكمة الدستورية. وبناء على ذلك، رتبت القرارات الصادرة في 19 غشت الآثار القانونية المترتبة عن شغور المقاعد، بما في ذلك تبليغها إلى الجهات المعنية ونشرها في الجريدة الرسمية.

21/08/2026

مقالات خاصة

Related Posts