تم إصدار مسودة مشروع مرسوم من قبل الأمانة العامة للحكومة، والذي يهدف إلى تحديد كيفية منح تراخيص استغلال الرمال وغيرها من المواد الموجودة في الشرائط الكثبانية والجزء البحري للساحل.
تأتي هذه المرسومة بعد ثمانية أعوام من نشر قانون الساحل في غشت 2015، الذي يمنع استغلال الرمال وأجزاء أخرى من الشواطئ والشرائط الكثبانية والجزء البحري للساحل.
وفقًا للمادة 24 من قانون الساحل، يوجد استثناءات يمكن فيها منح تراخيص لاستغلال الرمال والمواد المشار إليها. ومع ذلك، فإن المادة 25 من نفس القانون تتطلب وجود مرسوم تنظيمي لمنح هذه التراخيص، ولم يتم إصدار هذا المرسوم من قبل حكومتي عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني.
وتشير مذكرة تقديمية لمسودة المشروع إلى أن قانون الساحل يخضع استغلال الرمال وغيرها من المواد الموجودة في الشرائط الكثبانية والجزء البحري للساحل للترخيص، وتشير في الفقرة الأخيرة من المادة 25 إلى وجود مرسوم لتحديد كيفية منح وتجديد التراخيص.
توضح المذكرة أيضًا أن المرسوم سيحدد كيفية تقديم ومنح وتجديد طلبات الترخيص لاستغلال الرمال وغيرها من المواد الموجودة في الشرائط الكثبانية والجزء البحري للساحل. كما سيحدد المرسوم الوثائق والبيانات التي يجب تقديمها كجزء من طلب الترخيص، ويتضمن نماذج لطلب الترخيص ودفتر التحملات وسجل لتتبع استغلال الرمال والمواد الأخرى من الساحل، ويحدد أيضًا حالات سحب التراخيص.
22/05/2023