أصدرت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء بتاريخ 3 يونيو 2024 قرارًا قضى بالحجز على جزء من أموال جماعة الدار البيضاء، المحفوظة لدى الخازن الإقليمي، لصالح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية التابعة لوزارة النقل والتجهيز. هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ حكم قضائي نتج عن نزاع طويل دام 14 سنة.
الحكم يُعتبر سابقة في المجال القانوني، خاصة بعد صدور المادة 9 من قانون المالية لعام 2020، التي تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ الأحكام القضائية. المحكمة حملت مسؤولية التنفيذ لجماعة الدار البيضاء بسبب عدم توفيرها للميزانية اللازمة لتنفيذ الحكم. القرار صدر عن القاضي خالد العاقيل نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، بعد دعوى رفعتها الشركة بواسطة المحامي مصطفى سيمو.
المحكمة وافقت على الحجز المقرر بتاريخ 8 أبريل 2024، على اعتمادات مالية تقدر بـ 44 مليون سنتيم (441865,25 درهم)، وقررت تحويل المبلغ إلى صندوق المحكمة لتسليمه للشركة. هذا النزاع يعود إلى قرار إداري صدر ضد جماعة الدار البيضاء – مقاطعة سيدي البرنوصي في 2010 بأداء المبلغ للشركة، والذي أُيد بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 2013، لكن الجماعة امتنعت عن التنفيذ.
في تصريح له، أفاد خازن عمالة الدار البيضاء بعدم توفره على اعتمادات مرصودة لتنفيذ الأحكام القضائية، فيما ردت الجماعة بأن أموالها مرصودة لخدمة المصلحة العامة وليست سائلة. المحكمة اعتبرت أن المادة 9 من قانون المالية تنص على ضرورة تنفيذ الأحكام خلال 90 يومًا من تاريخ الإعذار، مما يجعل الحجز على الأموال مبررًا في هذه الحالة.
كواليس الريف: متابعة
28/06/2024