صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومان حكوميان جديدان يهمان قطاع الأدوية والصيدلة، يتعلق الأول بإحداث نظام للتأشيرة الصحية الخاصة باستيراد الأدوية الموجهة للاستعمال البشري، فيما يتضمن الثاني تعديلات على شروط مزاولة مهنة الصيدلة وإحداث المؤسسات الصيدلية، في إطار تحديث الإطار القانوني للقطاع.
وينص المرسوم رقم 2.26.28 على إخضاع استيراد الأدوية لتأشيرة صحية إلزامية تمنح وفق ضوابط محددة، وتشمل مختلف أشكال الأدوية الموجهة للاستهلاك البشري، مع استثناء بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالأدوية الخاضعة لترخيص استثنائي أو المصنفة ضمن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ويُلزم النص المؤسسات الصيدلية الصناعية بإيداع طلباتها عبر منصة إلكترونية لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مرفقة بملفات تقنية وإدارية، مع تحديد آجال للبت في الطلبات تمتد إلى 30 يوما أو 7 أيام في الحالات المستعجلة.
أما المرسوم الثاني رقم 2.26.266، فيُدخل تعديلات على الإطار المنظم لمهنة الصيدلة، من خلال تعزيز صلاحيات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في منح التراخيص وتتبع المؤسسات الصيدلية، وإحداث منصة رقمية موحدة لتدبير مختلف الطلبات والتراخيص، إلى جانب فرض رسوم على بعض الخدمات وتحديد آجال قانونية للبت في الملفات. ويأتي هذان النصان ضمن جهود حكومية متواصلة لتحديث المنظومة الدوائية، وضمان مراقبة أفضل لجودة الأدوية وتبسيط المساطر الإدارية عبر الرقمنة.
16/04/2026